العلامة الحلي
123
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
المغصوبة إن قصد التصرّف كان قبيحا ، وإن قصد التخلص كان حسنا . وقد يكون الشيء مفسدة عند عدم آخر ، وكذا الآخر ، كما في بيع الأمّ دون ولدها الصغير ، وبالعكس ، فيصح النهي عن أحدهما على سبيل التخيير والبدل ، ولا يمكن القول بقبحهما معا ، لأنّ التقدير قبح أحدهما عند عدم الآخر ، وهذا يصح في المختلفين دون الضدين ، إذ وجود كل واحد من الضدين يوجب عدم الآخر ، وما يجب لا يكون شرطا في قبحه .